السيد عبد الأعلى السبزواري
230
جامع الأحكام الشرعية
شرائط وجوب الحج يعتبر في وجوب حجة الإسلام أمور : ( الأول والثاني ) : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبيّ وعلى المجنون . ( الثالث ) : الحرية ، فلا يجب على العبد وإن كان مبعّضا . ( الرابع ) : الاستطاعة ، وهي : عبارة عن التمكن بحسب المتعارف من إتيان الحج من جهة القدرة المالية والبدنية وسعة الوقت وعدم المنع في الطريق والتمكن من العود إلى محلّه بالكفاية . ( مسألة 1 ) : يعتبر في الاستطاعة استثناء ما يحتاج إليه حسب شأنه وشرفه كداره التي يسكن فيها والأثاث التي يحتاج إليها والآلات التي يحتاج إليها في مزاولة عمله ، وكذا حليّ المرأة مع حاجتها إليها شرفا وزمانا . ولو كان عنده ما يكفيه للحج وكان محتاجا إلى التزويج مثلا بحيث يقع في الحرج والمشقّة من تركه لا يكون مستطيعا . وهناك مسائل أخرى تتعلق بالاستطاعة ذكرناها في ( مناسك الحج ) وتعرضنا لها في ( مهذب الأحكام ) استدلالا . أقسام الحج : أقسام الحج ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ، والأول أهمّها وأفضلها ، وهو واجب على من كان بعيدا عن مكة المكرمة ب ( 88 كيلومترا ) من كل جانب ، والآخران تكليف من كان دون ذلك ، هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام ، وأما الحج بالنذر وشبهه فهو تابع للقصد ، وله اختيار أيّ فرد منها شاء وإن كان